( 63 ) بَابٌ فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
« 3478 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .
( 64 ) بَابٌ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
« 3479 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عِيسَى . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : أَخْبَرَنَا ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ .
هامش
( 3478 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « في بيع فضل الماء » ( 3 / 571 ) حديث ( 1271 ) قال أبو عيسى : حديث إياس حديث حسن صحيح . والنسائي في « البيوع » باب « بيع فضل الماء » ( 7 / 353 ) حديث ( 4676 ) وابن ماجة في « الرهون » باب « النهي عن بيع الماء » ( 2 / 828 ) حديث ( 2476 ) جميعا من طريق عمرو بن دينار . . . به .
قال الخطابي : معناه ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه . انتهى . والحديث يدلّ على تحريم بيع فضل الماء .
( 3479 ) صحيح : أخرجه مسلم في « المساقاة » باب « تحريم ثمن الكلب » ( 3 / 42 / 1199 ) من طريق معقل عن أبي الزبير . . . به والترمذي في « البيوع » باب « كراهية ثمن الكلب والسنور » ( 3 / 577 ) حديث ( 1279 ) من طريق عيسى . . . به . قال أبو عيسى : هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصحّ في ثمن السنور .
السّنّور : هو الهر أي القط .
قال الخطابي : النهي عن ثمن السنور من أجل أحد معنيين . إما لأنّه كالوحش الذي لا يملك قياده ولا يكاد يصح التسليم فيه وذلك لأنّه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها فلم ينقطع عنهم ، وليس كالدواب التي تربط على الأواري ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص ، وقد يتوحش بعد الأنوسة ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه ، وإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو شده في خيط أو سلسلة لم ينتفع به . والمعنى الآخر : أنه إنّما نهي عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه وليتعاودوا ما يكون منه من دورهم فيرتفقوا به ما أقام عندهم ، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في النفيس من الإغلاق . وقيل : إنّما نهي عن بيع الوحشي منه دون الإنسي . انتهى .