« 3472 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ .
قَالَ يَحْيَى : وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ .
( 62 ) بَابٌ فِي مَنْعِ الْمَاءِ
« 3473 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ » .
« 3474 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :
رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ - يَعْنِي : كَاذِبًا - وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ » .
هامش
( 3472 ) حسن مقطوع : تفرد به أبو داود .
( 3473 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة » باب « صاحب الماء أحق بالماء » ( 5 / 39 ) حديث ( 2353 ) .
ومسلم في « المساقاة » باب « تحريم بيع فضل الماء » ( 3 / 36 / 1198 ) كلاهما من حديث أبي هريره . . . به .
الكلأ : بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة وهو النبات رطبه ويابسه . قال في النيل : والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلّا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي ، وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور . انتهى مختصرا .
( 3474 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الشرب والمساقاة » باب « إثم من منع ابن السبيل من الماء » ( 5 / 42 ) حديث ( 2358 ) .
ومسلم في « الإيمان » باب « بيان غلظ تحريم إسبال الإزار » ( 1 / 173 / 103 ) كلاهما من طريق الأعمش . . . به .