تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1506

مساهمون:

ص١٥٠٦
ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ » فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ » . « 3470 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ - الْمَعْنَى - أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ ! » .

( 61 ) بَابٌ فِي تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ

« 3471 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ ، أَوْ بَرَدٍ ، أَوْ جَرَادٍ ، أَوْ رِيحٍ ، أَوْ حَرِيقٍ .
هامش
صحيح . والنسائي في « البيوع » باب « وضع الحوائج » ( 7 / 306 ) حديث ( 5543 ) وابن ماجة في « الأحكام » باب « تفليس المعدم والبيع عليه بغرمائه » ( 2 / 789 ) حديث ( 2356 ) جميعا من طريق الليث ابن سعد . . . به . قال النووي : اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثمّ تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري . قال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون . هي من ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة لكن لا يستحب ، وقال أيضا : وطائفة هي من ضمان البائع ويجب وضع الحائجة ، وأصحها الأول . وقال مالك : إن كان الثلث لم يجب وضعها وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع . انتهى بتصرف . ( 3470 ) صحيح : أخرجه مسلم في « المساقاة » باب « وضع الجائح » ( 3 / 14 / 1190 ) والنسائي في « البيوع » باب « وضع الجوائح » ( 7 / 305 ) حديث ( 4540 ) وابن ماجة في « التجارات » باب « بيع الثمار سنين والجائح » ( 2 / 747 ) حديث ( 2219 ) جميعا من طريق ابن جريج . . . به . ( 3471 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 5 / 306 ) من طريق سليمان بن داود . . . به .