( 58 ) بَابٌ فِي السَّلَمِ فِي ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا
« 3467 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ نَجْرَانِيٍّ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ » ثُمَّ قَالَ : « لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ » .
( 59 ) بَابُ السَّلَفِ لَا يُحَوَّلُ
« 3468 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ سَعْدٍ - يَعْنِي :
الطَّائِيَّ - عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ » .
( 60 ) بَابٌ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ
« 3469 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ
هامش
( 3467 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في « التجارات » باب « إذا أسلم في نخل بعينة لم يطلع » ( 2 / 767 ) حديث ( 2284 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 6 / 24 ) كلاهما من طريق أبي إسحاق . . . به .
( 3468 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في « التجارات » باب « من أسلم شيئا فلا يصرف » ( 2 / 766 ) حديث ( 2283 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 6 / 30 ) كلاهما من طريق زياد بن خيثمة . . . به . في إسناده عطية بن سعد العوفي ، ضعيف .
قال الخطابي : إذا أسلف دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فحل الأجل فأعوزه البر فإن أبا حنيفة يذهب إلى أنه لا يجوز له أن يبيعه عوضا بالدينار ، ولكن يرجع برأس المال عليه قولا بعموم الخبر وظاهره ، وعند الشافعي يجوز له أن يشتري عرضا بالدينار إذا تقابلا السلم وقبضه قبل التفرق لئلا يكون دينارين ، فأما الإقالة فلا يجوز وهو معنى النهي عن صرف السلف إلى غيره عنده . انتهى .
( 3469 ) صحيح : أخرجه مسلم في « المساقاة » باب « استح باب الوضع عن الدين » ( 3 / 18 / 1191 ) والترمذي في « الزكاة » باب « فيمن تحل له الصدقة » ( 3 / 44 ) حديث ( 655 ) قال أبو عيسى : حديث حسن