« 3437 » - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ عَمْرٍو الرَّقِّيَّ - عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتْ السُّوقَ .
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ : سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، أَنْ يَقُولَ إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ .
( 46 ) بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ النَّجْشِ
« 3438 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَنَاجَشُوا » .
هامش
( 3437 ) صحيح : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « النهي عن تلقي الركبان » ( 4 / 436 ) حديث ( 2162 ) من طريق أبي هريرة . . . به . ومسلم في « البيوع » باب « تحريم تلقي الجلب » ( 3 / 17 / 1157 ) من طريق أبي هريرة . . . به .
( 3438 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « لا يبيع على بيع أخيه » ( 4 / 413 ) حديث ( 2140 ) .
ومسلم في « النكاح » باب « تحريم الخطبة على خطبة أخيه » ( 2 / 51 / 1033 ) كلاهما من طريق سفيان . . . به .
لا تناجشوا : بحذف إحدى التائين . قال الخطابي : النجش أن يرى الرجل السلع تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ، وإنّما يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيدوا في الثمن ، وفيه غرر للراغب فيها وترك لنصيحته التي هو مأمور بها . قال النووي : وهذا حرام بالإجماع والبيع صحيح والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع فإن واطأه على ذلك أثما جميعا والإخبار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة ، وكذا إن كانت في الأصح لأنّه قصر في الاغترار ، وعن مالك رواية أن البيع باطل . وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد . انتهى .