قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : ابْنُ مَاجِدَةَ رَجُلٌ مَنْ بَنِي سَهْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .
« 3431 » - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيِّ ، عَنْ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْوَهُ .
« 3432 » - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيُّ ، عَنْ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلَهُ .
( 44 ) بَابٌ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ
« 3433 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » .
هامش
( 3431 ) إسناده ضعيف : في إسناده ابن ماجدة وتقدم في الحديث السابق .
( 3432 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 6 / 128 ) من طريق الفضل . . . به . وإسناده ضعيف كسابقيه .
( 3433 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الشرب والمساقاة » باب « الرجل يكون له ممر » ( 5 / 60 ) حديث ( 2379 ) . ومسلم في « البيوع » باب « فيمن باع نخلا عليها تمر » ( 3 / 80 / 1173 ) كلاهما من طريق الزهري . . . به .
قال الخطابي : في هذا الحديث من الفقه أن العبد لا يملك مالا بحال ، وذلك لأنّه جعله في أرفع أحواله وأقواها في إضافة الملك إليه مملوكا عليه ماله ومنتزعا من يده فدل ذلك على عدم الامتلاك أصلا ، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي والشافعي وقال مالك : العبد يملك إذا ملكه صاحبه ، وكذا أهل الظاهر وممن ذهب إلى ظاهر الحديث أن ماله للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع مالك والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال الخطابي : ولا يجوز على مذهب الشافعي أن يكون ماله الذي يشترطه المبتاع إلّا معلوما ، فإن كان مجهولا لم يجز لأنّه غرر وللثمن منه حصة فإذا لم يكن معلوما جهل الثمن فيه فبطل البيع . انتهى بتصرف .