تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1489

مساهمون:

ص١٤٨٩

( 42 ) بَابٌ فِي عَسْبِ الْفَحْلِ

« 3429 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .

( 43 ) بَابٌ فِي الصَّائِغِ

« 3430 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ قَالَ : قَطَعْتُ مِنْ أُذُنِ غُلَامٍ ، أَوْ قُطِعَ مِنْ أُذُنِي ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ حَاجًّا ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ ، فَرَفَعَنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ ، ادْعُوا لِي حَجَّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ ، فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلَامًا ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ ، فَقُلْتُ لَهَا : لَا تُسَلِّمِيهِ حَجَّامًا وَلَا صَائِغًا وَلَا قَصَّابًا .
هامش
( 3429 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الإجارة » باب « كسب الفحل » ( 4 / 39 ) حديث ( 2284 ) والترمذي في « البيوع » باب « في كراهية كسب الفحل » ( 3 / 572 ) حديث ( 1273 ) . قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح . والنسائي في « البيوع » باب « بيع ضراب الجمل » ( 7 / 356 ) حديث ( 4685 ) جميعا من طريق علي بن الحكم . . . به . عسب الفحل : ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما ، وعسبه أيضا ضرابه . انتهى كذا في النهاية . قال في العون : نهي عنه للغرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب وقد لا يلقح الأنثى ، وبه ذهب الأكثرون إلى تحريمه . وأمّا الإعارة فمندوب ثمّ لو أكرمه المستعير بشيء جاز قبول كرامته . قال في النهاية : ولم ينه عن واحد مهما وإنّما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب إليها . انتهى . ( 3430 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « السنن » كتاب « الإجارة » باب « كسب الرجل وعمله بيديه » ( 6 / 128 ) من طريق حماد بن سلمة . . . به . في إسناده محمّد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه وله علة أخرى وهي أبو ماجدة قال الحافظ في التقريب : مجهول وروايته عن عمر مرسلة . قال الخطابي : يشبه أن يكون إنّما كره كسب الصائغ : لما يدخله من الربا ، ولما يجري على ألسنتهم من المواعيد في ردّ المتاع ، ثمّ يقع في ذلك الخلف ، وقد يكثر هذا في الصاغة . حتى صار ذلك كالسّمة لهم ، وإن كان غيرهم قد يشركهم في بعض ذلك وأمّا القصاب : فعمله غير نظيف ، وثوبه الذي يعالج فيه صناعته غير طاهر في الأغلب . انتهى .