عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ » .
« 3444 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ » .
« 3445 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَخْلَدٍ التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ - يَعْنِي : ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ » .
« 3446 » - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا » .
هامش
لا يحصى عدده ، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا كان أو كثيرا ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا ، وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون . انتهى . وكذا في العون .
( 3444 ) صحيح : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « النهي للبائع أن لا يجعل الإبل والغنم » ( 4 / 422 ) حديث ( 2148 ) من طريق أبي هريرة . . . به . ومسلم في « البيوع » باب « حكم بيع المصراة » ( 3 / 26 / 1159 ) من طريق أيوب . . . به .
( 3445 ) صحيح : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « إن شاء ردّ المصراة » ( 4 / 431 ) حديث ( 2151 ) من طريق المكي . . . به . ومسلم في « البيوع » باب « حكم بيع المصراة بنحوه » ( 3 / 23 / 1158 ) من طريق أبي هريرة . . . به .
( 3446 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في « التجارات » باب « بيع المصراة » ( 2 / 753 ) حديث ( 2240 ) من طريق عبد الواحد . . . به . في إسناده جميع بن عمير التيمي ، أبو الأسود الكوفيّ صدوق لكنه يخطئ ويتشيع كما قال الحافظ في التقريب . وصدقة بن سعيد مقبول .