تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1493

مساهمون:

ص١٤٩٣

( 47 ) بَابٌ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

« 3439 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، فَقُلْتُ : مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا . « 3440 » - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزِّبْرِقَانِ أَبَا هَمَّامٍ حَدَّثَهُمْ - قَالَ زُهَيْرٌ - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ ، أَوْ أَبَاهُ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت حَفْصَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ ، لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا ، وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا . « 3441 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ : أَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَ
هامش
( 3439 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « هل يبيع حاضر لباد بغير أجر » ( 4 / 433 ) حديث ( 2158 ) ومسلم في « البيوع » باب « تحريم بيع الحاضر للبادي » ( 3 / 19 / 1157 ) كلاهما من طريق معمر . . . به . قوله : ( لا يبيع حاضر لباد ) المراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهي فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع ما لا يحتاج إليه في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ، ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم . كذا في عون المعبود بتصرف . ( 3440 ) صحيح : أخرجه مسلم في « البيوع » باب « تحريم بيع الحاضر للبادي » ( 3 / 21 / 1158 ) والنسائي في « البيوع » باب « الحاضر للبادي » ( 7 / 293 ) حديث ( 4504 ) كلاهما من طريق يونس . . . به . ( 3441 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 163 ) من طريق ابن إسحاق . . . به . وفي إسناده محمّد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه . وسالم المكي مجهول كذا في التقريب وشيخه الأعرابي لم يسم . بجلوبه : بالحاء المهملة ، كذا في جميع النسخ الحاضرة . قال في فتح الودود : ضبطه أبو موسى المديني بالجيم وهي ما تجلب للبيع من كل شيء . انتهى .