« 3434 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِقِصَّةِ الْعَبْدِ .
وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِقِصَّةِ النَّخْلِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَاخْتَلَفَ الزُّهْرِيُّ وَنَافِعٌ فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا .
« 3435 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » .
( 45 ) بَابٌ فِي التَّلَقِّي
« 3436 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ » .
هامش
وفيه دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع ، ويدلّ بمفهومه على أنّها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري ، وبذلك قال جمهور العلماء ، وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا : تكون للبائع قبل التأبير وبعده . كذا في العون . انتهى .
( 3434 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « بيع النخل بأصله » ( 4 / 471 ) حديث ( 2206 ) ومسلم في « البيوع » باب « من باع نخلا عليها تمر » ( 3 / 79 / 1173 ) .
( 3435 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 301 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 5 / 326 ) كلاهما من طريق سفيان . . . به .
( 3436 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « النهي عن تلقي الركبان » ( 4 / 437 ) حديث ( 2165 ) ومسلم في « البيوع » باب « تحريم تلقي الجلب » ( 3 / 14 / 1156 ) كلاهما من طريق مالك . . . به .
قال في النيل : وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور فقالوا : لا يجوز تلقي الركبان ، واختلفوا هل هو محرم أو مكروه فقط . وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنّه أجاز التلقي ، وتعقبه الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية أن يكره التلقي في حالتين : أن يضر بأهل البلد ، وأن يلبس السعر على الواردين . انتهى .