تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1488

مساهمون:

ص١٤٨٨
نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ ، فَذَكَرَ أَشْيَاءَ ، وَنَهَى عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا ، وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ . « 3427 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ هُرَيْرٍ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ - هُوَ ابْنُ خَدِيجٍ - قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ .

( 41 ) بَابٌ فِي حُلْوَانِ الْكَاهِنِ

« 3428 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
هامش
النفش : بفتح النون وسكون الفاء بعدها شين معجمة والمراد به نفش الصوف والشعر وندف القطن والصوف ونحو ذلك . ( 3427 ) حسن : أخرجه البيهقيّ في « السنن » كتاب « الإجارة » باب « كسب الأمة » ( 6 / 127 ) من طريق ابن أبي فديك . . . به . والحاكم في « المستدرك » كتاب « البيوع » باب « النهي عن كسب الأمة » ( 2 / 42 ) من طريق أحمد بن صالح . . . به . ( 3428 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « ثمن الكلب » ( 4 / 497 ) حديث ( 2237 ) ومسلم في « المساقاة » باب « تحريم ثمن الكلب » ( 3 / 39 / 1198 ) كلاهما من طريق الزهري . . . به . حلوان الكاهن : هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في المستقبل ويدعى معرفة الأسرار ، وكانت في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور الكائنة ، ويزعمون أن لهم تابعة من الجن تلقي إليهم الأخبار ، ومنهم من يدعي أنّه يدرك الأمور بفهم أعطيه ، ومنهم من زعم أنّه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بهما على مواقعها ، كالشئ يسرق فيعرف المظنون به للسرقة ، ومنهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ، ونحو ذلك ، ومنهم من يسمي المنجم كاهنا حيث أنّه يخبر عن الأمور كإتيان المطر ومجيء الوباء وظهور القتال وطالع نحس أو سعيد ، وأمثال ذلك وحديث النهي عن إتيان الكاهن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم كذا في المرقاة للقاري ومعالم السنن للخطابي . انتهى .