تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1469

مساهمون:

ص١٤٦٩
« 3379 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا . « 3380 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ . « 3381 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا ، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ .

( 26 ) بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

« 3382 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ عَامِرٍ . قَالَ أَبُو دَاوُد : كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَوْ قَالَ : قَالَ
هامش
( 3379 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « بيع الملامسة » ( 4 / 420 ) حديث ( 2144 ) ومسلم في « البيوع » باب « إبطال بيع الملامسة والمنابزة » ( 3 / 3 / 1152 ) كلاهما من طريق الزهري . . . به . ( 3380 ) صحيح : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « بيع الغرر وحبل الحبلة » ( 4 / 418 ) حديث ( 2143 ) . ومسلم في « البيوع » باب « تحريم بيع حبل الحبلة » ( 3 / 5 / 1153 ) كلاهما من طريق نافع . . . به . ( 3381 ) صحيح : أخرجه البخاري في « المناقب » باب « أيام الجاهلية » ( 7 / 184 ) حديث ( 3843 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 15 ) حديث ( 4640 ) كلاهما من طريق يحيى . . . به . ( 3382 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 116 ) حديث ( 937 ) من طريق هشيم . إسناد ضعيف لجهالة الشيخ مدين حكيم أبو عامر المزني هو صالح بن رستم الحرّ ضعفه ابن معين . . . به . عضوض : عض الزمان والحرب شدتهما . بيع المضطر : قال في النهاية : هذا يكون من وجهين أحدهما : أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه بيع فاسد لا ينعقد . والثاني : أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس للضرورة ، وهذا سبيله في حقّ الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه ، ولكن يعار ويقرض إلى الميسرة أو يشترى إلى الميسرة أو يشترى السلعة بقيمتها ، فإن عقد البيع مع لضرورة على هذا الوجه صح مع كراهة أهل العلم .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1469 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم