أُضْحِيَّةً ، أَوْ شَاةً ، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ؛ كَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ .
« 3385 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ - هُوَ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ : بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَفْظُهُ مُخْتَلِفٌ .
« 3386 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ، فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ .
هامش
فيه دليل على أنّه يجوز للوكيل إذا قال له المالك اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة وفيه أيضا صحة بيع الفضولي .
( 3385 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « 34 » ( 3 / 559 ) حديث ( 1258 ) قال أبو عيسى : أخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث ولم يأخذ به البعض الآخر منهم من أخذ به مثل أحمد وإسحاق ومن لم يأخذ به مثل الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد . من طريق الزبير بن الخريف . . . به .
( 3386 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في « البيوع » ( 3 / 558 ) حديث ( 1257 ) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام . قال أبو عيسى : حكيم بن حزام لا نعرفه إلّا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » كتاب « القراض » باب « المضارب يخالف من اتجر في مال غيره » ( 6 / 113 ) من طريق محمّد بن كثير العبدي . . . به . وفي إسناده رجل لم يسم وهو الشيخ من أهل المدينةو لكن ذكره الترمذي ألا وهو حبيب بن ثابت . وقال : حبيب لم يسمع من حكيم فالإسناد منقطع .