« 3373 » - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ ، أَوْ بِالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا .
( 24 ) بَابٌ فِي بَيْعِ السِّنِينَ
« 3374 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثُّلُثِ شَيْءٌ وَهُوَ رَأْيُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
هامش
( 3373 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الشرب والمساقاة » باب « الرجل يكون له ممر أو شرب » ( 5 / 60 ) حديث ( 2381 ) . ومسلم في « البيوع » باب « النهي عن المحاقلة والمذابنة » ( 3 / 81 / 1174 ) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة . . . به .
( 3374 ) صحيح : أخرجه مسلم في « المساقاة » باب « وضع الجوائح » ( 3 / 17 / 1191 ) والنسائي في « البيوع » باب « وضع الجوائح » ( 7 / 305 ) حديث ( 4542 ) وابن ماجة في « التجارات » باب « بيع الثمار سيئة والجائحة » ( 2 / 747 ) حديث ( 2218 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 309 ) جميعا من طريق سفيان . . . به .
بيع السنين : قال الخطابي : هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر منها ، وهذا غدر ، لأنّه بيع شيء غير موجود ولا مخلوق حال العقد ، ولا يدري هل يكون ذلك أم لا ، وهل يثمر النخل أم لا ، وهذا في بيوع الأعيان ، وأمّا في بيوع الصفات فهو جائز مثل أن يسلف في شيء إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم بعيد أو قريب إذا كان الشيء المسلف فيه غالبا وجوده عند وقت محل السلف . انتهى .
الجوائح : بفتح الجيم جمع جائحة وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكه بأن يترك البائع ثمن ما تلف . قاله القاري .