« 3375 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُعَاوَمَةِ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا : بَيْعُ السِّنِينَ .
( 25 ) بَابٌ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ
« 3376 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، زَادَ عُثْمَانُ : وَالْحَصَاةِ .
هامش
( 3375 ) صحيح : أخرجه مسلم في « البيوع » باب « النهي عن المحاقلة والمذابنة » ( 3 / 5 / 1175 ) . والترمذي في « البيوع » باب « في المخابرة والمعاونة » ( 3 / 605 ) حديث ( 1313 ) وقال أبو عيسى : حسن صحيح . والنسائي في « البيوع » باب « النهي عن بيع الثنايا حتّى تعلم » ( 7 / 341 ) حديث ( 4648 ) وابن ماجة في « التجارات » باب « المذابنة والمحاقلة » ( 2 / 762 ) حديث ( 2266 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 313 ) جميعا من طريق أيوب . . . به .
( 3376 ) صحيح : أخرجه مسلم في « البيوع » باب « بطلان بيع الحصاة » ( 3 / 4 / 1153 ) والترمذي في « البيوع » باب « في كراهية بيع الغرر » ( 3 / 532 ) حديث ( 1230 ) قال أبو عيسى : حسن صحيح والعمل به عند أهل العلم والنسائي في « البيوع » باب « بيع الحصاة » ( 7 / 301 ) حديث ( 4530 ) وابن ماجة في « التجارات » باب « النهي عن بيع الحصاة » ( 2 / 739 ) حديث ( 2194 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 496 ) جميعا من طريق أبي الزناد . . . به .
الغرر : قال الخطابي : أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه ، وهو مأخوذ من قولهم :
طويت الثوب على غرة أي على كسره الأول ، وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم أو معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر ، وذلك مثل أن يبيعه سمكا في الماء أو طيرا في الهواء . . . وإنّما نهى صلّى اللّه عليه وسلّم عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع وقطعا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها . انتهى بتصرف . والحصاة : قال النووي : فيه ثلاث تأويلات : أحدها : أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة . والثاني : أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة . والثالث : أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا ، فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو بيع منك بكذا . انتهى .