« 3377 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، وَهَذَا لَفْظُهُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ؛ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ :
فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ ، أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .
« 3378 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، زَادَ : وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ؛ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيْ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ ، فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ .
هامش
( 3377 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الاستئذان » باب « الجلوس كيفما يتيسر » ( 11 / 81 ) حديث ( 6284 ) . والنسائي في « البيوع » باب « بيع المذابنة » ( 7 / 299 ) حديث ( 4524 ) مختصرا وابن ماجة في « التجارات » باب « في النهي عن المذابنة والملامسة » ( 2 / 733 ) حديث ( 2170 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 6 ) جميعا من طريق سفيان . . . به .
الملامسة : أن تلمس الثوب الذي تريد شراءه ، أي : يمسه بيده ولا ينشره ولا يتأمله ويقول : إذا لمسته بيدي فقد وجب البيع ثمّ لا يكون له فيه خيار إن وجد فيه عيبا ، وفي نهيه عن بيع الملامسة مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه ؛ لأنّه إنّما يستدل ويتأمل باللمس فيما سبيله أن يستدرك بالعيان وحسن البصيرة . المنابذة : أن يقول : إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع . اشتمال الصماء : فهو أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويسدل شقه الأيمن . الاجتباء : في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء فهو أن يعقد على أليته ، وقد نصب ساقيه وهو غير متزر ، ثمّ يحتبي بثوب يجمع بين طرفيه ويشدهما على ركبتيه وإذا بقيت فرجة بينه وبين الهواء تنكشف منها عورته . ( كذا في المعالم للخطابي ) .
( 3378 ) صحيح : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « بيع المذابنة » ( 4 / 420 ) حديث ( 2147 ) والنسائي في « البيوع » باب « تفسير ذلك » ( 7 / 300 ) حديث ( 4527 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 6 ، 95 ) جميعا من طريق معمر . . . به .