تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1472

مساهمون:

ص١٤٧٢

( 29 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَّجِرُ فِي مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

« 3387 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ ، أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرْقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ » قَالُوا : وَمَنْ صَاحِبُ فَرْقِ الْأَرُزِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ حِينَ سَقَطَ عَلَيْهِمْ الْجَبَلُ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اذْكُرُوا أَحْسَنَ عَمَلِكُمْ ، قَالَ : « وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرْقِ أَرُزٍّ ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَبَ ، فَثَمَّرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا فَلَقِيَنِي ، فَقَالَ : أَعْطِنِي حَقِّي ، فَقُلْتُ : اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا ، فَخُذْهَا ، فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا » .

( 30 ) بَابٌ فِي الشَّرِكَةِ عَلَى غَيْرِ رَأْسِ مَالٍ

« 3388 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ : فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ .
هامش
( 3387 ) إسناده ضعيف : أخرجه البخاري في « الحرث والمزرعة » باب « إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم » ( 5 / 20 ) حديث ( 2333 ) ومسلم في « الذكر والدعاء » باب « قصة أصحاب الغار » ( 4 / 100 / 2099 ) ولكن الحديث إسناده ضعيف بهذه الزيادة التي في أوله وفي إسناده عمر بن حمزة قال الحافظ : ضعيف . قال العسقلاني في شرح البخاري وموضع الترجمة من هذا الحديث قوله : ( إني استأجرت . . إلخ ) فإن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه ، فاستدل به المؤلّف رحمه اللّه على جواز بيع الفضولي وشرائه . ( 3388 ) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في « البيوع » باب « الشركة بغير مال » ( 7 / 365 ) حديث ( 4711 ) وابن ماجة في « التجارات » باب « الشركة والمضاربة » ( 2 / 768 ) حديث ( 2288 ) والبيهقيّ في « السنن » كتاب « البيوع » باب « الشركة في الغنيمة » ( 6 / 79 ) جميعا من طريق سفيان . . . به . وإسناده ضعيف لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه .