« 3368 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
« 3369 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ ، وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ .
« 3370 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ ، قِيلَ : وَمَا تُشْقِحُ ؟ قَالَ : « تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا » .
هامش
- ( 2194 ) ومسلم في « البيوع » باب « النهي عن بيع الثمار قبل بدء صلاحها » ( 3 / 49 / 1165 ) كلاهما من طريق مالك . . . به .
حتى يبدو صلاحها : بدو الصلاح في كل شيء هو صيرورته إلى الصفة التي يطلب فيها غالبا ومقتضاه جوازه وصحته بعد بدوه ولو بغير شرط القطع بأن يطلق أو يشترط إبقاءه أو قطعه والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالبا وقبله نسرع إليه لضعفه . انتهى قاله العسقلاني .
( 3368 ) صحيح : أخرجه مسلم في « البيوع » باب « النهي عن بيع الثمار قبل بدء صلاحها » ( 3 / 50 / 1167 ) والترمذي في « البيوع » باب « كراهية بيع الثمر حتّى يبدو صلاحها » ( 3 / 529 ) حديث ( 1226 ) قال أبو عيسى : حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم . والنسائي في « البيوع » باب « بيع السنبل حتّى ييبس » ( 7 / 312 ) حديث ( 4565 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 5 ) جميعا من طريق أيوب . . . به .
حتى يزهو : قال الخطابي : هكذا يروى ، والصواب في العربية حتّى تزهى ، والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر وذلك إمارة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الآفة . وقوله عن السنبل حتّى يبيض فإن ظاهره يوجب جواز بيع الحب في سنبله إذا اشتد وابيض لأنّه حرمه إلى غاية ، فحكمه بعد بلوغ الغاية بخلاف حكمه قبلها . انتهى . مختصرا .
( 3369 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 387 ) . قال الشيخ أحمد شاكر : في إسناده مجهول ، وزيد ابن عمير الذي روى عنه شعبة لم أجد له ذكر ولا ترجمة . من طريق شعبة . . . به .
( 3370 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » ( 4 / 460 ) حديث