تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1463

مساهمون:

ص١٤٦٣
مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ؛ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : حَدِيثُ جَابِرٍ إِلَى أَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ .

( 22 ) بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

« 3365 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي النَّخْلَةَ أَوْ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوْ الِاثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ . « 3366 » - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا .

( 23 ) بَابٌ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

« 3367 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
هامش
حديث ( 2190 ) . ومسلم في « البيوع » باب « تحريم بيع الرطب بالتمر » ( 3 / 71 / 1171 ) . كلاهما من طريق داود بن الحصين . . . به . قال الخطابي : هذا يبين لك أن معنى الرخصة في العرية هو : البيع المعروف ولو كان غير ذلك لم يكن لتحديدها بأربعة أو خمسة لا يجاوز معنى إذ لا خطر في شيء ممّا ذهبوا إليه في تفسيرها فيحتاج إلى الرخصة في رفعه . انتهى بتصرف . ( 3365 ) صحيح مقطوع : أخرجه البيهقيّ في « السنن » كتاب « البيوع » باب « تفسير الحوايا » ( 5 / 710 ) من طريق أحمد بن سعيد الهمداني . . . به . ( 3366 ) صحيح مقطوع : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » كتاب « البيوع » باب « تفسير الحوايا » ( 5 / 310 ) من طريق هناد بن السري . . . به . ( 3367 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » ( 4 / 460 ) حديث
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1463 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم