الْبَيْضَاءُ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ » قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ نَحْوَ مَالِكٍ .
« 3360 » - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي : ابْنَ سَلَّامٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي مَخْزُومٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .
( 19 ) بَابٌ فِي الْمُزَابَنَةِ
« 3361 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا » .
هامش
أوان الجفاف ، وهما إذا تناهى جفافهما كانا مختلفين لأن أحدهما قد يكون أرق رقة وأكثر مائية من الآخر ، فالجفاف ينال منه أكثر ويتفاوت مقاديرهما في الكيل عند المماثلة .
( 3360 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « السنن » كتاب « البيوع » باب « بيع الرطب بالتمر » ( 5 / 294 ) والحاكم في « المستدرك » كتاب « البيوع » باب « النهي عن بيع الرطب بالتمر » ( 2 / 39 ) كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير . . . به . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وذلك لجهالة أبي عياش .
( 3361 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « الزبيب بالزبيب » ( 4 / 441 ) حديث ( 2171 ) ومسلم في « البيوع » باب « تحريم بيع الرطب بالتمر » ( 3 / 73 / 1171 ) كلاهما من طريق نافع . . . به .