تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1462

مساهمون:

ص١٤٦٢

( 20 ) بَابٌ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

« 3362 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ . « 3363 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .

( 21 ) بَابٌ فِي مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ

« 3364 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ - قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَالَ لَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَاسْمُهُ قُزْمَانُ
هامش
( 3362 ) صحيح : أخرجه النسائي في « البيوع » باب « بيع الكرم بالزبيب » ( 7 / 308 ) حديث ( 4551 ) من طريق ابن وهب . . . به . العرايا : جمع عرية بتشديد الياء . قال النووي : العرية أن يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يحصل منه ثلاث أوسق من التمر مثلا ، فيبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمر ويتقايضان في المجلس ، فيسلم المشتري التمر ويسلم البائع النخل وهذا جائز في ما دون خمسة أوسق ، ولا يجوز في ما زاد عليه . وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي أصحهما لا يجوز والأصح جوازه للأغنياء والفقراء ، وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار ، وفيه قول ضعيف أنّه مختص بالفقراء ، وقول أنّه لا يختص بالرطب أو العنب . انتهى . ( 3363 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب » ( 4 / 452 ) حديث ( 2191 ) . ومسلم في « البيوع » باب « تحريم بيع الرطب بالتمر » ( 3 / 69 / 1170 ) كلاهما من طريق سفيان . . . به . يخرصها : هو بفتح الخاء وكسرها . الفتح أشهر . ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا . فمن فتح قال : هو مصدر ، أي اسم الفعل ومن كسر قال : هو اسم للشيء المخروص . ( 3364 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب » ( 4 / 452 )