تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1460

مساهمون:

ص١٤٦٠

( 17 ) بَابٌ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

« 3358 » - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ .

( 18 ) بَابٌ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

« 3359 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ :
هامش
( 3358 ) صحيح : أخرجه مسلم في « المساقاة » باب « جواز بيع الحيوان بالحيوان » ( 3 / 123 / 1225 ) . والترمذي في « البيوع » باب « شراء العبد بالعبدين » ( 3 / 540 ) حديث ( 1239 ) قال أبو عيسى : حسن صحيح . والنسائي في « البيوع » باب « بيع الحيوان يدا بيد متفاضلا » ( 7 / 337 ) . حديث ( 4635 ) جميعا من طريق قتيبة بن سعيد . . . به . ( 3359 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « النهي عن المحاقلة والحذاقة » ( 3 / 528 ) حديث ( 1225 ) قال أبو عيسى : حسن صحيح والنسائي في « البيوع » باب « اشتراء التمر بالرطب » ( 7 / 310 ) حديث ( 4559 ) . وابن ماجة في « التجارات » باب « بيع الرطب بالتمر » ( 2 / 761 ) حديث ( 2264 ) . ومالك في « الموطأ » كتاب « البيوع » باب « ما يكره من بيع التمر » ( 2 / 624 ) حديث ( 22 ) . والحاكم في « المستدرك » كتاب « البيوع » باب « نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بصرة من التمر » ( 2 / 38 ) جميعا من طريق مالك . . . به . البيضاء : هو نوع من البر أبيض اللون وفيه رخاوة يكون ببلاد مصر . السلت : نوع غير البر وهو أدق حبّا منه . وقوله : ( أينقص الرطب إذا يبس ) لفظه لفظ الاستفهام ومعناه التقرير والتنبيه فيه على نكتة الحكم وعلته ليعتبروها في نظائرها وأخوتها وذلك أنّه لا يجوز أن يخفى عليه ( أن الرطب إذا يبس نقص وزنه فيكون سؤاله عنه سؤال تعرف واستفهام وإنّما هو على الوجه الذي ذكرته وهذا القول جرير :ألستم خير من ركب المطايا * وأندى العالمين بطون راح .ولو كان هذا استفاهما ما لم يكن فيه مدح وإنّما معناه أنتم خير من ركب المطايا . وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الربا ، وذلك أن كل شيء من المطعوم ممّا له نداوة ولجفافه نهاية : فإنه لا يجوز رطبه بيابسة كالعنب والزبيب واللحم النيئ بالقديد ونحوهما ، وكذلك لا يجوز على هذا المعنى منه الرطب بالرطب كالعنب بالعنب ، والرطب بالرطب لأن اعتبار المماثلة إنّما يصحّ فيهما عند
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1460 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم