( 15 ) بَابٌ فِي الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
« 3356 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
( 16 ) بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
« 3357 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا ، فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ .
هامش
( 3356 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » ( 3 / 538 ) حديث ( 1237 ) . قال أبو عيسى : حسن صحيح . والنسائي في « البيوع » باب « بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » ( 7 / 337 ) حديث ( 4634 ) . وابن ماجة في « التجارات » باب « الحيوان بالحيوان نسيئة » ( 2 / 763 ) حديث ( 2270 ) . والدارميّ في « البيوع » باب « النهي عن بيع الحيوان بالحيوان » ( 2 / 331 ) حديث ( 2564 ) . وأحمد في « مسنده » ( 5 / 12 ) جميعا من طريق قتادة . . . به .
قال الخطابي : وجهه عندي أن يكون إنّما نهي عما كان منه نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالئ بالالئ بدليل حديث عبد اللّه بن عمرو الذي يليه . انتهى .
( 3357 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 171 ) قال أحمد شاكر : إسناده صحيح وأورده التبريزي في « المشكاة » ( 2 / 858 ) حديث ( 2823 ) من طريق محمّد بن إسحاق . . . به . وفي إسناده محمّد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه .
وفي الحديث دليل على جواز السلم في الحيوان لأنّه إذا باع بعيرا أو بعيرين فقد صار ذلك حيوانا مضمونا عليه في ذمته . قلاص : جمع قلوص وهو الفتى من الإبل .