( 14 ) بَابٌ فِي اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنْ الْوَرِقِ
« 3354 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ ، مِنْ هَذِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ » .
« 3355 » - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ بِإِسْنَادِهِ وَ : مَعْنَاهُ ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ ، لَمْ يَذْكُرْ بِسِعْرِ يَوْمِهَا .
هامش
( 3354 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « في الصرف » ( 3 / 544 ) حديث ( 1242 ) قال أبو عيسى :
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلّا من طريق سماك بن حرب عن سعيد عن ابن عمر . والنسائي في « البيوع » باب « بيع الفضة بالذهب والذهب بالذهب » ( 7 / 324 ) حديث ( 4596 ) . وابن ماجة في « التجارات » باب « اقتضاء الذهب من الورق » ( 2 / 760 ) حديث ( 2262 ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 82 ) . جميعا من طريق حماد بن سلمة . . . به . وقال المنذري ، قال البيهقيّ ، والحديث ينفرد ويرفعه سماك بن حرب وقال :
شعبة : رفعه لنا سماك بن حرب وأنا أوقفه ، والرفع زيادة ثقة ولا يعل المرفوع إلّا أن يثبت خطأ من رفعه بل هذا الحديث كأنّ يرويه سماك نفسه موقوفا ، فرواه النسائي كذلك من طريق أبي الأحوص عن سماك ، فما قرة ذلك شيئا ، الراوي قد يرفع الحديث وقد يقفه كما يعرف ذلك من تتبع الروايات وطرق الرواة في الأحاديث ونقل شارح الترمذي إن الحاكم صحح الحديث المرفوع .
قال الخطابي : واشترط أن لا يتفرقا وبينهما شيء لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف وعقد الصرف لا يصحّ إلّا بالتقابض . وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير ، فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه . انتهى باختصار .
( 3355 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 33 ) حديث ( 4883 ) . والبيهقيّ في « سننه » ( 5 / 284 ) كلاهما من طريق إسرائيل . . . به .