تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1243

مساهمون:

ص١٢٤٣
« 2848 » - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : إِنَّا نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ ، فَقَالَ لِي : « إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ ، وَإِنْ قَتَلَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ ، فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ » . « 2849 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَوَجَدْتَهُ مِنْ الْغَدِ ، وَلَمْ تَجِدْهُ فِي مَاءٍ ، وَلَا فِيهِ أَثَرٌ غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ ، وَإِذَا اخْتَلَطَ بِكِلَابِكَ كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ ؛ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الَّذِي لَيْسَ مِنْهَا » . « 2850 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي مَاءٍ فَغَرِقَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ » . « 2851 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ، ثُمَّ
هامش
( 2848 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الذبائح » باب « إذا أكل الكلب » ( 9 / 524 ) حديث ( 5483 ) ومسلم في كتاب « الصيد » باب « الصيد بالكلاب » ( 3 / 2 / 1259 ) جميعا من طريق ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي . . . به . ( 2849 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الذبائح » باب « الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة » ( 9 / 525 ) حديث ( 5484 ) ومسلم في كتاب « الصيد » باب « الصيد بالكلاب المعلمة » ( 3 / 6 / 1531 ) جميعا من طريق عاصم الأحول . . . به . ولم نجده في ماء : قال الخطابي : إنّما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء لإمكان أن يكون قد غرقه فيكون هلاكه من الماء لا من قبل الكلب الذي هو آلة الذكاة وكذلك إذا وجد فيه أثرا لغير سهمه ، والأصل أن الرخص تراعى شرائطها التي بها وقعت الإباحة ، فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي ، وهذا باب كبير من العلم . انتهى . ( 2850 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الصيد » باب « في الذي يرمي الصيد فتقع في الماء » ( 7 / 218 - 219 ) حديث ( 4310 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 378 ) من طريق عاصم . . . به . ( 2851 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ ( 9 / 238 ) بإسناد أبي داود . والترمذي في « المشكاة » ( 2 / 1194 ) وقال