تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1246

مساهمون:

ص١٢٤٦
مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكَلْبُكَ » زَادَ : عَنْ ابْنِ حَرْبٍ الْمُعَلَّمُ : « وَيَدُكَ فَكُلْ ؛ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ » . « 2857 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ كَانَ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ » قَالَ : ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قَالَ : فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ؟ قَالَ : « وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفْتِنِي فِي قَوْسِي ، قَالَ : « كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ » قَالَ : « ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ ؟ » قَالَ : وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي ؟ قَالَ : « وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ ، مَا لَمْ يَضِلَّ أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ » قَالَ : أَفْتِنِي فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِنْ اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا ، قَالَ : « اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيهَا » .
هامش
( 2857 ) حسن : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 184 ) بلفظ « المصنّف » والنسائي في كتاب « الصيد » باب « الرخصة في ثمن كلب الصيد » ( 7 / 216 ) حديث ( 4307 ) بنحوه جميعا من طريق عمرو بن شعيب . . . به . وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . كلابا مكلبة : بفتح اللام المشددة ، ومعنى المكلبة المسلطة على الصيد المضراة بالاصطياد . مال لم يضل : بتشديد اللام أي ما لم ينتن ويتغير ريحه . وفي الحديث : النهي عن طريق الأدب عن أكل ما تغير من اللحم بمرور المدة الطويلة عليه ، وفيه أنّه إذا وجد في الصيد أثر غير سهمه لا يؤكل . وهذا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردد ، وفيه أن من اضطر إلى آنية من يطبخ فيها الخنزير وغيره من المحرمات ويشرب فيها الخمر فله أن يغسلها ثمّ يستعملها في الأكل والشرب . انتهى .