تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1242

مساهمون:

ص١٢٤٢
« 2846 » - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ - يَعْنِي : بِالْكَلْبِ - فَنَقْتُلُهُ ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا ، وَقَالَ : « عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ » .

( 2 ) بَابٌ فِي الصَّيْدِ

« 2847 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَيَّ ، أَفَآكُلُ ؟ قَالَ : « إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ ؛ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ » قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلْنَ ؟ قَالَ : « وَإِنْ قَتَلْنَ ؛ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا » قُلْتُ : أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيبُ ، أَفَآكُلُ ؟ قَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَصَابَ فَخَرَقَ فَكُلْ ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ » .
هامش
( 2846 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « المساقاة » باب « الأمر بقتل الكلاب » ( 3 / 1200 / 47 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 333 ) جميعا من طريق الزبير . . . به . ( 2847 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الذبائح » باب « ما أصاب المعراض » ( 9 / 519 ) حديث ( 5477 ) ومسلم في كتاب « الصيد والذبائح » باب « الصيد بالكلاب المعلمة » ( 3 / 1 / 4529 ) جميعا من طريق منصور . . . به . الكلاب المعلمة : بفتح اللام المشددة ، والمراد من الكلب المعلم أن يوجد فيه ثلاث شرائط : إذا أشلى استشلى ، وإذا زجر انزجر ، وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل ، فإذا فعل ذلك مرارا وأقله ثلاث كان معلما يحل بعد ذلك قتيله . فيه دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط حتّى لو خرج الكلب بنفسه فأخذ صيدا وقتله لا يكون حلالا . وفيه بيان أن ذكر اسم اللّه شرط في الذبيحة فلو ترك التسمية اختلفوا . وتقدم القول . المعراض : بكسر الميم وبالعين المهملة وهي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة وهذا هو الصحيح في تفسيره . انتهى من العون . خزق : بالخاء والزاي المعجمتين أي نفذ . وفيه أنّه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل وإن قتله بعرضه لم يحل ، وهو مذهب الجمهور . فإن أكل الكلب فلا أكل : فيه دليل على تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلما ، وهذا قول الجمهور .