بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ
11 - كِتَابُ الصَّيْدِ
( 1 ) بَابٌ فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ
« 2844 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ » .
« 2845 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ لَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ » .
هامش
( 2844 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « المساقاة » باب « تحريم فضل بيع الماء » ( 3 / 1203 / 59 ) والترمذي في « الأحكام » باب « ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره » ( 4 / 68 ) حديث ( 1490 ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . جميعا من طريق الزهري . . . به .
اتخذ : أي اقتناه وحفظه وأمسكه .
( 2845 ) صحيح : أخرجه النسائي في « الصيد » باب « صفة الكلاب » ( 7 / 210 ) حديث ( 4291 ) والترمذي في « الأحكام » باب « من أمسك كلبا ما ينقص من أجره » ( 4 / 67 ) حديث ( 1489 ) وقال أبو عيسى :
هذا حديث حسن . وأحمد في « مسنده » ( 5 / 56 ) جميعا من طريق يونس عن الحسن . . . به .
قال الخطابي : معنى هذا الكلام أنّه صلّى اللّه عليه وسلّم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق ، لأنّه ما من خلق اللّه تعالى إلّا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة ، يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن ، فاقتلوا أشرارهن وهي السواد البهيم وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة .