تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1222

مساهمون:

ص١٢٢٢
وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ؛ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ » فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ » ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ » . « 2801 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ : أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعْزِ ، فَقَالَ : « اذْبَحْهَا ، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ » .

( 6 ) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ الضَّحَايَا

« 2802 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ ؟ فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ
هامش
وفيه من الفقه أن من ذبح قبل الصلاة لم يجزه عن الأضحية . واختلفوا في وقت الذبح فقال كثير من أهل العلم : لا يذبح حتّى يصلي الإمام . ( 2801 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الأضاحي » باب « سنة الأضحية » ( 10 / 5 / 5545 ) ومسلم في « الأضاحي » باب « وقتها » ( 3 / 4 / 1552 ) من طريق خالد عن مطرف عن عامر عن البراء قال . . . به . داجن : قال الحافظ : الداجن التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين ، ولما صار هذا الاسم علما على ما تألف البيوت اضمحل الوصف عنه فاستوى فيه المذكر والمؤنث . انتهى . ( 2802 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الأضاحي ) باب « ما لا يجوز من الأضاحي » ( 4 / 72 ) حديث ( 1497 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلّا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء . والنسائي في كتاب « الضحايا » باب « ما نهي عنه من الأضاحي » ( 7 / 244 ) حديث ( 4381 ) وابن ماجة ( 2 / 1050 ) حديث ( 3144 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 284 ، 289 ) ومالك في « موطأه » من كتاب « الضحايا » باب « ما ينهى عنه من الضحايا » ( 2 / 1 / 482 ) جميعا من طريق عبيد بن فيروز . . . به .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1222 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم