تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1221

مساهمون:

ص١٢٢١
« 2798 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُعْمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا قَالَ : فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ جَذَعٌ ، قَالَ : « ضَحِّ بِهِ » فَضَحَّيْتُ بِهِ . « 2799 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ : مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، فَعَزَّتْ الْغَنَمُ ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : « إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ . « 2800 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : « مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ،
هامش
( 2798 ) حسن صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / 194 ) من طريق ابن إسحاق . . . به . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 9 / 270 ) . عتودا : في النهاية بفتح العين المهملة ، هو الصغير من أولاد المعز إذا قوى وأتى عليه حول . ( 2799 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « الأضاحي » باب « ما يجزئ من الأضاحي » ( 2 / 1049 ) حديث ( 3140 ) والنسائي في « الضحايا » باب « المسنة والجذعة » ( 7 / 250 ) حديث ( 4395 ) جميعا من طريق عبد الرزاق . . . به . الثنى : بوزن فعيل هو بمعنى المسنة . قال القاري : أي الجذع يجزئ ممّا يتقرب به من الثنى أي من المعز ، والمعنى : يجوز تضحية الجذع من الضأن كتضحية الثنى من المعز . انتهى . ( 2800 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأضاحي » باب « الذبح بعد الصلاة » ( 10 / 5 ) حديث ( 5545 ) ومسلم في « الأضاحي » باب « وقتها » ( 3 / 5 / 1552 ) كلاهما من طريق جرير عن الشعبي عن البراء بن عازب . . . به . عناق : بفتح العين وهي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة ، وجمعها أعنق وعنوق ، قاله النووي . قال الخطابي : وقال أكثر أهل العلم إن الجذع من الضأن يجزئ غير أن بعضهم اشترط أن يكون عظيما .