تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1219

مساهمون:

ص١٢١٩
« 2793 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا ، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ . « 2794 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ؛ يَذْبَحُ وَيُكَبِّرُ وَيُسَمِّي ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا . « 2795 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ :
« إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
هامش
( 2793 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الحجّ » باب « نحر الإبل قائمة » ( 3 / 646 ) حديث ( 1712 ) من طريق وهب . . . به . ( 2794 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأضاحي » باب « التكبير عند الذبح » ( 10 / 25 ) حديث ( 5565 ) ومسلم في « الأضاحي » باب « استحباب الضحية » ( 3 / 17 / 1556 ) كلاهما من طريق قتادة . . . به . أملحين : قال الخطابي : الأملح من الكباش هو الذي في خلال صوفه الأبيض طاقات سود . صفحتها : أي على جانب وجهها ، والصفحة عرض الوجه ، وفي النهاية : صفح كل شيء جهته وناصيته . وفي الحديث استحباب التكبير مع التسمية ، واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن ، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب اليسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على النزاع في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار . ( 2795 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في « الأضاحي » باب « أضاحي الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 2 / 1043 ) حديث رقم ( 3121 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 375 ) والدارميّ في « سننه » ( 2 / 103 ) حديث ( 1946 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 4 / 287 ) حديث ( 2899 ) جميعا من طريق محمّد بن إسحاق . . . به . وفي إسناده محمّد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه وأبو عبّاس المعافري المصري وهو مجهول . موجأين : بضم الميم وسكون الواو وفتح الجيم بعدها همزة مفتوحة قال في النهاية : الوجاء أن ترض أي تدق أنثيا الفحل رضّا شديدا يذهب شهوة الجماع . وفيل : هو أن يوجأ العروق والخصيتين مجالهما . وقال الخطابي : وفي هذا دليل على أن الحض في الضحايا غير مكروه ، وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو وهذا النقص ليس بعيب ؛ لأن الخصاء يزيد اللحم طيبا وينفى الزهومة وسوء الرائحة . انتهى .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1219 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم