تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1220

مساهمون:

ص١٢٢٠
لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ،
عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
،
إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
مِنْ
الْمُسْلِمِينَ ،
اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ، بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ » ، ثُمَّ ذَبَحَ . « 2796 » - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُضَحِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ ؛ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ .

( 5 ) بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا

« 2797 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ » .
هامش
( 2796 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الأضاحي » باب « ما يستحب من الأضاحي » ( 4 / 72 ) حديث ( 1496 ) والنسائي في « الأضاحي » باب « الكبش » ( 7 / 252 ) حديث ( 4402 ) وابن ماجة في « الأضاحي » باب « ما يستحب من الأضاحي » ( 2 / 1046 ) حديث ( 3128 ) جميعا من طريق حفص . . . به . فحيل : هو الكريم المختار للفحلة ، فأما الفحل فهو عام في الذكور منها ، وقالوا في ذكورة النحل : فحال ، فرقا بينه وبين سائر الفحول من الحيوان . كذا في المعالم . ( 2797 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الأضاحي » باب « سنن الأضحية » ( 3 / 13 / 1555 ) والنسائي في « الأضاحي » باب « المسنة والجذعة » ( 7 / 249 ) حديث ( 4390 ) وابن ماجة في « الأضاحي » باب « ما يجزئ من الأضاحي » ( 2 / 1049 / حديث 3141 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 312 ، 327 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 4 / 294 ) حديث ( 2918 ) جميعا من طريق زهير بن معاوية . . . به . مسنّة : بضم الميم وكسر السين والنون المشددة . قال ابن الملك : المسنة هي الكبيرة بالسن ، فمن الإبل التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة ، ومن البقر التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة ، ومن الضأن والمعز ما تمت لها سنة . انتهى ( عون المعبود 7 / 498 ) .