تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1217

مساهمون:

ص١٢١٧
ابن الْعَاصِ : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : « أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِهَذِهِ الْأُمَّةِ » قَالَ الرَّجُلُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أُضْحِيَّةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي ؟ بِهَا قَالَ : « لَا ، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ ، فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » .

( 2 ) بَابُ الْأُضْحِيَّةِ عَنْ الْمَيِّتِ

« 2790 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنَشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ .

( 3 ) بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ

« 2791 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
هامش
شرطهما وابن حبان في « الموارد » ( 3 / 371 ) حديث ( 1043 ) . والدارقطني في « سننه » ( 4 / 282 ) جميعا من طريق سعيد بن أبي أيوب . . . به . المنيحة : قال في النهاية : أن يعطى الرجل للرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها ، وكذا إذا أعطى لينتفع بصوفها ووبرها زمانا ثمّ يردها . ( 2790 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الأضاحي » باب « ما جاء في الأضحية عن الميت » ( 3 / 71 ) حديث ( 1495 ) قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث شريك . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 107 ) كلاهما من طريق شريك . . . به . وفي إسناده أبو الحسناء ، بزيادة ألف ، قيل : اسمه الحسن ، وقيل : الحسين ، قال الحافظ في التقريب : مجهول . ( 2791 ) حسن صحيح : أخرجه مسلم في « الأضاحي » باب « نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة » ( 3 / 42 / 1566 ) من طريق محمّد بن عمرو الليثي . . . به . الذبح : بكسر الذال اسم لما يذبح من الحيوان . قال النووي : واختلف العلماء في ذلك ، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي : إنّه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتّى يضحى في وقت الأضحية . وقال