تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 924

مساهمون:

ص٩٢٤
عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا ، فَكَأَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
[ سورة النساء الآية : 24 ] أَيْ : فَهُنَّ لَهُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ . « 2156 » - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا ، فَقَالَ : « لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا ؟ » قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ ! » . « 2157 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - وَرَفَعَهُ - : أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ : « لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً » .
هامش
( 2156 ) أخرجه : مسلم في « النكاح » باب « تحريم وطء الحامل المسبية » ( 2 / 139 / 1065 ) والدارميّ في « النكاح » باب « في النهي عن وطء الحبالى » ( 2 / 299 ) حديث ( 2478 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 195 ) كلهم من طريق شعبة . . . به . مجحا : بميم مضمومة وجيم مكسورة فحاء مهملة مشدودة أي حامل تقرب ولادتها . ألم بها : أي جامعها ، والإلمام من كنايات الوطء . قال الخطابي : وفي الحديث دليل على أنّه لا يجوز استرقاق الولد بعد الوطء إذا كان وضع الحمل بعده بمدة تبلغ أدنى مدة الحمل وهو ستة أشهر . ( 2157 ) صحيح : أخرجه الدارميّ في « النكاح » باب « في استبراء الأمة » ( 2 / 224 ) حديث ( 2295 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 28 ) والبيهقيّ ( 9 / 124 ) كلهم من طريق شريك . . . به . لا توطأ حامل حتّى . . . إلخ : أي لا تجامعوا مسبية حاملا حتّى تضع حملها ، ولا حائلا ذات إقراء حتّى تحيض كاملة ولو ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتّى تستبرئ بحيضة مستأنفة ، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها ، فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان للعلماء أصحهما الأول .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 924 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم