« 2158 » - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَامَ فِينَا خَطِيبًا ، قَالَ : أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعْنِي : إِتْيَانَ الْحَبَالَى - وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ » .
« 2159 » - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : « حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ » زَادَ فِيهِ : بِحَيْضَةٍ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زَادَ : « وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ .
هامش
وفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء ، وبظاهره قال : الأئمة الأربعة . ( عون المعبود :
6 / 194 ) .
( 2158 ) حسن : أخرجه الدارميّ في « النكاح » باب « في استبراء الأمة » ( 2 / 298 ) حديث ( 2477 ) من طريق محمّد بن إسحاق . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 108 ) كلاهما من طريق إسحاق . . . به .
قال الخطابي : شبه صلّى اللّه عليه وسلّم الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض ، وفيه كراهية وطء الحبالى إذا كان الحبل من غير الواطئ على الوجوه كلها . انتهى .
( 2159 ) حسن : انظر الحديث السابق .
أعجفها : أي أضعها . أخلقه : أي أبلاه .