« 2162 » - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا » .
« 2163 » - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ .
[ سورة البقرة الآية : 223 ] .
« 2164 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ - يَعْنِي : ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ - وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ - أَوْهَمَ : إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ ، وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ ، وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ ، فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ
هامش
( 2162 ) حسن : أخرجه ابن ماجة في « النكاح » باب « النهي عن إتيان النساء في أدبارهن » ( 1 / 619 ) حديث ( 1923 ) من طريق سهيل . . . به .
( 2163 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « التفسير » باب « نساؤكم حرث لكم » ( 8 / 37 ) حديث ( 4528 ) ومسلم في « النكاح » باب « جواز جماع من قبلها » ( 2 / 117 / 1058 ) كلاهما من طريق سفيان . . . به .
( 2164 ) حسن : انفرد به أبو داود . وأورده الألباني في صحيح أبي داود ( 2 / 407 ) وحسنه .
يشرحون النساء : أصل الشرح في اللغة : البسط ، ومنه انشراح الصدر بالأمر وهو انفتاحه ، ومن هذا أقوالهم ( شرحت المسألة ) إذا فتحت المنغلق منها وبينت المشكل من معناها .
حتى شرى أمرهما : أي ارتفع وعظم ، وأصله من قولك : شرى البرق ، إذا لج في اللمعان ، واستشرى الرجل في الأمر . كذا في المعالم للخطابي .
قال النووي : اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة . انتهى .