( 46 ) بَابٌ فِي جَامِعِ النِّكَاحِ
« 2160 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِي :
سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ - عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : زَادَ أَبُو سَعِيدٍ : « ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ » .
« 2161 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، ثُمَّ قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا » .
هامش
( 2160 ) حسن : أخرجه ابن ماجة في « النكاح » باب « ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله » ( 1 / 617 ) حديث ( 1918 ) من طريق محمّد بن عجلان . . . به .
جبلتها : أي خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق البهية . ذروة سنامه : الذروة : بكسر الذال ويضم ويفتح أي بأعلاه والسنام : بزنة السحاب : أعلي موضع في ظهر البعير . الناصية : شعر مقدم الرأس .
( 2161 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « النكاح » باب « ما يقول الرجل إذا أتى أهله » ( 9 / 136 ) حديث ( 5165 ) .
ومسلم في « النكاح » باب « ما يستحب أن يقوله عند الجماع » ( 2 / 116 / 1058 ) كلاهما من طريق منصور . . . به .
لم يضرّه شيئا : اختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال من حيطة النفس مع التأييد . وقال ابن دقيق العيد :
يحتمل أن لا يضرّه في دينه أيضا ولكن يبعده انتفاء العصمة .