تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 921

مساهمون:

ص٩٢١
« 2149 » - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : « يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ » . « 2150 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا » . « 2151 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى امْرَأَةً ، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ :
هامش
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 358 ) كلهم من طريق يونس بن عبيد قال الألباني : ( 2 / 403 ) . الفجأة : بالضم والمد وبالفتح وسكون الجيم من غير مد كذا في النهاية أي البغتة . قال الخطابي في المعالم : ويروى أطرق بصرك ، قال : والإطراق أن يقبل ببصره إلى وجهه ، والصرف ينقله إلى الشق الأخر والناحية الأخرى . انتهى . ( 2149 ) حسن : أخرجه الترمذي في « الأدب » باب « نظرة الفجأة » ( 5 / 94 ) حديث ( 2777 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 351 ) كلاهما من طريق شريك . . . به . ( 2150 ) صحيح : أخرجه البخاري في « النكاح » باب « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها » ( 9 / 250 ) حديث ( 5241 ) . والترمذي في « الأدب » باب « في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة » ( 5 / 101 ) حديث ( 2792 ) من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 380 ) كلهم من طريق الأعمش . . . به . قال الطيبي : المعني به في الحديث النظر مع اللمس فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين وتجس باطنها باللمس وتقف على نعومتها وسمنها فتنعتها عطف على تباشر ، فالنفي منصب عليهما فيجوز المباشرة بغير التوصيف كذا في المرقاة . انتهى . ( عون المعبود : 6 / 187 ) . ( 2151 ) صحيح : أخرجه مسلم في « النكاح » باب « ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه » ( 2 / 9 / 1021 ) والترمذي في « الرضاع » باب « ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه » ( 3 / 464 ) حديث ( 1158 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 330 ) كلهم من طريق هشام .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 921 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم