تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 893

مساهمون:

ص٨٩٣
ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا ، قَالَ : فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ :
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ
[ سورة البقرة الآية : 232 ] قَالَ : فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ .

( 22 ) بَابُ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

« 2088 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، خَبَرَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، الْمَعْنَى - عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا » .
هامش
كتاب « التفسير » باب « تفسير سورة البقرة » ( 8 / 40 ) حديث ( 4529 ) والترمذي في كتاب « التفسير » ( 5 / 201 ) حديث ( 2981 ) جميعا من طريق الحسين . . . به . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . قال الخطابي : هذا أدل أية في كتاب اللّه تعالى على أن النكاح لا يصحّ إلّا بعقد ولي ، ولو كان لها سبيل إلى أن تنكح نفسها للفعل معنى ، ولا كان المنع يتحقّق من جهة الولي ، ولو كان عقد المرأة على نفسها يصحّ إذا تزوجها كفء لم يتعذر عليها أن تفعل ذلك ، وقد كان الذي خطبها هو ابن عمها المكافئ لها في النسب المتقدم لها في الصحبة ، فدل على صحة ما ذهبنا إليه . واللّه أعلم . ( 2088 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « النكاح » باب « الوليان يزوجان » ( 3 / 418 ) حديث ( 1110 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . والنسائي في « البيوع » باب « الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق » ( 7 / 360 ) حديث ( 4696 ) جميعا من طرق عن الحسن عن سمرة . . . به . والحسين لم يسمع من جندب كما في التهذيب ومراسيل الحسين ضعيفة . قال الترمذي في جامعه : والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم عندهم في ذلك اختلافا فإذا زوج أحد الوليين قبل الأخر فنكاح الأول جائز ونكاح الأخر منسوخ ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق . انتهى .