تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 895

مساهمون:

ص٨٩٥
« 2091 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُمَرَ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بِمَعْنَاهُ قَالَ : فَوَعَظَ اللَّهُ ذَلِكَ .

( 24 ) بَابٌ فِي الِاسْتِئْمَارِ

« 2092 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا إِذْنُهَا ؟ قَالَ : « أَنْ تَسْكُتَ » . « 2093 » - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ - ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - الْمَعْنَى - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
هامش
( 2091 ) صحيح : صحيح بما قبله . ( 2092 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « النكاح » باب « لا ينكح الأب وغيره البكر الثيب إلّا برضاها » ( 9 / 98 ) حديث ( 5136 ) ومسلم في كتاب « النكاح » باب « استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت » ( 2 / 1136 / 64 ) من طريق أبي سلمة . . . به . قال الحافظ في الفتح : عبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان ، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدلّ على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة ولهذا يحتاج إلى صريح إذنها في العقد ، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا ، والبكر بخلاف ذلك . ( 2093 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « النكاح » باب « إكراه اليتيمة على التزوج » ( 3 / 417 ) حديث ( 1109 ) والنسائي في كتاب « النكاح » باب « البكر يزوجها أبوها وهي كارهة » ( 6 / 390 ) حديث ( 3270 ) من طريق محمّد بن عمرو . . . به . وقال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن . قال الخطابي : فيه دليل على أن الصغيرة لا يزوجها غير الأب ، وذلك لأنّها لا تستأمر إلّا بعد البلوغ ؛ إذ لا معنى لإذنها ولا عبرة لإبدائها قبل ذلك ، فثبت أنّها لا تزوج حتّى تبلغ الوقت الذي يصحّ منه الإذن أو الامتناع . واليتيمة ها هنا : هي البكر البالغ التي مات أبوها قبل بلوغها فلزمها اسم اليتيم فدعيت به وهي بالغ ، والعرب ربما دعت الشيء بالاسم الأول ، الذي إنّما سمي به لمعنى متقدم ثمّ ينقطع ذلك المعنى ولا يزول الاسم ، من ذلك أنهم يسمون الرجل المستجمع السن غلاما ، ومد الغلومة ما بين أيّام الصبيّ إلى أوقات الشباب . انتهى مختصرا .