تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 894

مساهمون:

ص٨٩٤

( 23 ) بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ

« 2089 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي هَذِهِ الْآيَةِ :
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ
، [ سورة النساء الآية : 19 ] قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ . « 2090 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ،
[ سورة البقرة الآية : 19 ] وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .
هامش
( 2089 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « التفسير » باب« لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً »( 8 / 93 ) حديث ( 4579 ) والنسائي في كتاب « التفسير » من « سننه الكبرى » ( 6 / 321 ) حديث ( 11094 ) جميعا من طرق أبي إسحاق الشيباني . . . به . قال ابن القيم : وقد استشكل بعض المفسرين معنى وراثتهم النساء المنهي عنها ، حتى قال : المعنى لا يحل لكم أن ترثوا نكاحهن ، لترثوا أموالهن كرها . قال : وفي المراد بميراثهن وجهان : أحدهما : ما يصل إلى الأزواج من أموالهن بالموت دون الحياة على ما يقتضيه الظاهر من لفظ الميراث . الثاني : الوصول إلى أموالهن في الحياة وبعدها ، وقد يسمى ما وصل في الحياة ميراثا ، كما قال تعالى :الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَوهذا تكلف وخروج عن مقتضى الآية ، بل الذين منعوا منه أن يجعلوا حق الزوجية حقا موروثا ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه ، وهذه كانت شبهتهم أن حقّ الزوجة انتقل إليهم من موروثهم ، فأبطل اللّه ذلك ، وحكم الزوجة لا ينتقل بالميراث إلى الوارث ، بل إذا مات الزوج كانت المرأة أحق بنفسها ولم يرث بضعها أحد ، وليس البضع كالمال ، ينتقل بالميراث . انتهى . والآية رقم ( 19 ) من سورة النساء . ( 2090 ) صحيح : انفرد به أبو داود . فأحكم : أي منعه من أحكمته أي منعته . فوعظ : المراد بالوعظ : النهي .