تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 896

مساهمون:

ص٨٩٦
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا » وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو . « 2094 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ ، زَادَ فِيهِ : قَالَ : « فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ » زَادَ : « بَكَتْ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَلَيْسَ بَكَتْ بِمَحْفُوظٍ ، وَهُوَ وَهْمٌ فِي الْحَدِيثِ ، الْوَهْمُ مِنْ ابْنِ إِدْرِيسَ أَوْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي أَنْ تَتَكَلَّمَ قَالَ : « سُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا » . « 2095 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ » .
هامش
( 2094 ) متفق عليه : رواه البخاري في كتاب « النكاح » باب « لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلّا برضاها » ( 9 / 98 ) حديث ( 5137 ) ومسلم في كتاب « النكاح » باب « استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت » ( 2 / 65 / 1037 ) ورواه النسائي في كتاب « النكاح » باب « إذن البكر » ( 6 / 394 ) حديث ( 3266 ) من حديث عائشة ، الشطر الثاني منه . ( 2095 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في مسنده ( 2 / 34 ) حديث ( 4905 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 7 / 115 ) من طريق سفيان . . . به . وفي إسناده رجل مبهم وهو الذي روى عنه إسماعيل بن أميّة . قال العلقمي : وذلك من جملة استطابة أنفسهن وهو أدعى إلى الألفة وخوفا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاء الأم ؛ إذ البنات إلى الأمهات أميل وفي سماع قولهن أرغب ، ولأن المرأة ربما علمت حال بنتها الخافي عن أبيها أمرا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع الوفاء بحقوق النكاح . انتهى . ( عون المعبود : 6 / 120 ) .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 896 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم