« 2081 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » .
( 19 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا
« 2082 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي : ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ » قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا .
هامش
وقال الخطابي : إن النهي ها هنا للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء .
قال الحافظ : ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد .
وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع ولكنهم اختلفوا في شروطه . انتهى . ( يراجع العون :
6 / 93 ) .
( 2081 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « النكاح » باب « لا يخطب على خطبة أخيه . . . » ( 9 / 105 ) حديث ( 5142 ) ومسلم في كتاب « النكاح » باب « تحريم الخطبة على خطبة أخيه . . . » ( 2 / 50 / 1032 ) من طريق نافع . . . به .
( 2082 ) حسن : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 334 ) وأورده الحاكم في « المستدرك » ( 2 / 165 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
قال الخطابي : إنّما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط ، ولا ينظر إليها سرا ولا يطلع على شيء من عورتها وسواء كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن .
قال النووي : فيه استحباب النظر إلى من يريد تزوجها .