ابن سَبْرَةَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
« 2073 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ .
( 15 ) بَابٌ فِي الشِّغَارِ
« 2074 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ ، زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ : يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ .
« 2075 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ : أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ
هامش
الجماهير من السلف والخلف ، وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ . منهم ابن عبّاس رضي اللّه عنهما .
قال ابن قيم الجوزية : وأمّا ابن عبّاس ، فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة ولم يبحها مطلقا فلما بلغه إكثار الناس منها رجع ، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها . انتهى .
( 2073 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « النكاح » باب « نكاح المتعة » ( 2 / 24 / 1026 ) من طريق عبد الرزاق . . . به .
( 2074 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « النكاح » باب « الشغار » ( 9 / 66 ) حديث ( 5112 ) ومسلم في كتاب « النكاح » باب « تحريم نكاح الشغار وبطلانه » ( 2 / 57 / 1034 ) جميعا من طريق مالك . . . به .
الشغار : بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنّه قال : لا ترفع رجل بنتي حتّى أرفع رجل ابنتك ، وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوة عن الصداق .
قال النووي : أجمع العلماء على أنّه منهي عنه ، ولكن هل اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا ، فعند الشافعي يقتضي إبطاله .
( 2075 ) حسن : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 / 94 ) من طريق محمّد بن إسحاق . . . به . وإسناده حسن حيث أن محمّد بن إسحاق قد صرّح فيه بالتحديث .