( 17 ) بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
« 2078 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ وَكِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ » .
« 2079 » - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
( 18 ) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
« 2080 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ » .
هامش
( 2078 ) حسن : أخرجه الترمذي في كتاب « النكاح » باب « ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده » ( 3 / 419 ) حديث ( 1111 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 301 ، 382 ) والدارميّ في كتاب « النكاح » باب « في العبد يتزوج بغير إذن سيده » ( 2 / 203 ) حديث ( 2233 ) جميعا من طريق عن عبد اللّه بن محمّد بن عقيل . . . به .
( 2079 ) أخرجه : البيهقيّ في « السنن » ( 7 / 119 ) وأورده الزيلعي في « نصب الراية » ( 3 / 204 ) من طريق عبد اللّه بن عمر عن نافع . . . به . وعبد اللّه بن عمر العمري قال الحافظ : ضعيف .
عاهر : زان . وقال الخطابي : وإنّما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيّده .
( 2080 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « النكاح » باب « لا يخطب على خطبة أخيه . . . » ( 9 / 106 ) حديث ( 5144 ) من طريق الأعرج مختصرا ومسلم في كتاب « النكاح » باب « تحريم الجمع بين المرأة وعمتها . . . » ( 2 / 51 / 1033 ) من طريق سفيان . . . به .
على خطبة أخيه : عبر به للتحريض على كمال التودد وقطع صور المنافرة ، أو لأن كل المسلمين أخوة إسلاما .
وقد ذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في الفتح .