عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ ، وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( 16 ) بَابٌ فِي التَّحْلِيلِ
« 2076 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : « لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ » .
« 2077 » - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَام ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَعْنَاهُ .
هامش
قال الإمام الخطابي في المعالم : إذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلا لأن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عنه .
( 2076 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « النكاح » باب « في المحلل والمحلل له » ( 3 / 428 ) حديث ( 1119 ) وقال أبو عيسى : حديث جابر حديث معلول . وابن ماجة في كتاب « النكاح » باب « المحلل والمحلل له » ( 1 / 622 ) حديث ( 1935 ) من طريق الحارث . . . به .
وفي إسناده الحارث الأعور ضعيف لكن للحديث طرق أخرى وشواهد فهو صحيح بطرقه وشواهده ، منها ما أخرجه الترمذي أيضا في المصدر السابق ( 3 / 428 ) حديث ( 1120 ) من حديث ابن مسعود . . .
به . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
قال الخطابي في المعالم ( 1 / 165 ) : أما إذا كان ذلك عن شرط بينهما فالنكاح فاسد لأنّه عقد تناهى إلى مدة كنكاح المتعة ، وإذا لم يكن ذلك شرطا وكان نية وعقيدة فهو مكروه ، فإن أصابها الزوج ثمّ طلقها وانقضت العدة فقد حلت للزوج الأول . وقد كره غير واحد من العلماء أن يضمرا أو ينويا أو أحدهما التحليل وإن لم يشترطاه انتهى مختصرا .
( 2077 ) صحيح : انظر سابقه .