تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 886

مساهمون:

ص٨٨٦
« 2070 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ : فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ . « 2071 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - الْمَعْنَى - قَالَ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : « إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنُ ؛ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ ؛ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا » وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ .

( 14 ) بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

« 2072 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ
هامش
( 2070 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « فضائل الصحابة » باب « فضل فاطمة . . . » ( 4 / 94 / 1902 ) من طريق سفيان بن عمرو . . . به . ( 2071 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « النكاح » باب « ذب الرجل عن ابنته » ( 9 / 238 ) حديث ( 5230 ) ومسلم في كتاب « فضائل الصحابة » ( 4 / 93 / 1902 ) جميعا من طريق الليث . . . به . يريبني : قال النووي : يريبني بفتح الباء . قال إبراهيم الحربي : الريب ما رابك من شيء خفت عقباه . قال الحافظ في الفتح : ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع على من التزويج بها أو بغيرها . وفي الحديث : تحريم أذى من يتأذى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بتأذيه لأن أذى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم حرام اتفاقا قليله وكثيره ، وقد جزم بأنّه يؤذيه ما يؤذي فاطمة . ( 2072 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 404 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 7 / 204 ) من طريق إسماعيل بن أميّة عن الزهري . . . به . وقال الألباني في الإرواء ( 6 / 313 ) شاذ بهذا اللفظ . نهى عنها في حجة الوداع : قال الثوري : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر حرمت فيها ثمّ أبيحت عام الفتح وهو عام أو طاس ثمّ حرمت تحريما مؤبدا وإلى هذا التحريم ذهب