أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ : « إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ » .
( 9 ) بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ
« 2058 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ - قَالَ حَفْصٌ : فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، ثُمَّ اتَّفَقَا - قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ : « انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ » .
« 2059 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لَا تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ .
هامش
( 2058 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « النكاح » باب « من قال لا رضاع بعد حولين » من حديث عائشة ( 9 / 50 ) حديث ( 5102 ) ومسلم في كتاب « الرضاع » باب « إتمام الرضاعة من المجاعة من حديث عائشة » ( 2 / 1078 / 32 ) من طريق أشعث . . . به .
قال الخطابي : معناه أن الرضاعة التي بها يقع الحرمة ما كان في الصغر والرضيع طفل يقويه اللبن ويسد جوعه ، فأما ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا يسد جوعه اللبن ولا يشبعه إلّا الخبز واللحم وما كان في معناهما فلا حرمة فيه .
( 2059 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 7 / 461 ) والدارقطني في « سننه » ( 4 / 173 ) وابن عبد البر في التمهيد ( 8 / 261 ) وقال : ومن أصحاب سليمان بن المغيرة من يوقفه على ابن مسعود ووكيع حافظ حجة . جميعا من طريق سليمان بن المغيرة . . . به .
وقال الألباني في الإرواء : ( 7 / 224 ) لفظ ابن مظهر موقوف ولفظ النضر مرفوع وسيأتي أتم .