( 5 ) بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً
« 2051 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ ، قَالَ : جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْكِحُ عَنَاقَ ؟ قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي ، فَنَزَلَتْ
وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
، فَدَعَانِي ، فَقَرَأَهَا عَلَيَّ ، وَقَالَ : « لَا تَنْكِحْهَا » .
« 2052 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ » .
وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ .
( 6 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
« 2053 » - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ » .
هامش
( 2051 ) صحيح : رواه النسائي في كتاب « النكاح » باب « قوله تعالى :الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً »( 6 / 374 ) حديث ( 3228 ) ورواه الترمذي في كتاب « التفسير » باب « ومن سورة النور » ( 5 / 307 ) حديث ( 3177 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه ، وأخرجه البيهقيّ في « السنن » ( 7 / 153 ) من طريق عبيد اللّه بن الأخنس . . . به .
( 2052 ) صحيح : أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 2 / 193 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 324 ) من طريق عمرو . . .
به ، بلفظ : « الزاني المجلد ولا ينكح إلّا مثله » .
قال العلامة محمّد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام : في الحديث دليل على أنّه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه ، ولعلّ الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حقّ من ظهر منه الزنا . وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها . انتهى .
( 2053 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « النكاح » باب « اتخاذ السواري ومن أعتق جاريته » ( 9 / 29 )