تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 877

مساهمون:

ص٨٧٧
« 2054 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .

( 7 ) بَابُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ

« 2055 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ » .
هامش
حديث ( 5083 ) ومسلم في كتاب « النكاح » باب « فضيلة إعتاقه أمته ثمّ يتزوجها » ( 2 / 1045 / 86 ) من طريق عامر ، عن أبي بردة عن أبي موسى . . . به . ( 2054 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « النكاح » باب « اتخاذ السواري ومن أعتق جاريته ثمّ تزوجها » ( 9 / 32 ) حديث ( 5086 ) . ومسلم في كتاب « النكاح » باب « فضيلة إعتاقه أمته ثمّ يتزوجها » ( 2 / 1045 / 85 ) من طرق عن أنس رضي اللّه عنه . في الحديث دليل على أنّه يصحّ أن يجعل العتق صداق المتعة . ( 2055 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « فرض الخمس » باب « ما جاء في بيوت أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 6 / 243 ) حديث ( 3105 ) ومسلم في كتاب « الرضاع » باب « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » ( 2 / 1068 / 2 ) من طريق عبد اللّه بن أبي بكر . . . به . قال الحافظ في الفتح : قال العلماء : يستثنى من عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن من النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن : الأولى : أم الأخ في النسب حرام لأنّها إمّا أم وإمّا زوج أب وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه . الثانية : أم الحفيد حرام في النسب لأنّها إمّا بنت أو زوج ابن ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده . الثالثة : جدة الولد في النسب حرام لأنّها إمّا أم أو أم زوجة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها . الرابعة : أخت الولد حرام في النسب لأنّها بنت أو ربيبة وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الولد وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثن الجمهور شيئا من ذلك .